بعد فاجعة ريان.. الداخلية المغربية تشدد إجراءات سلامة الآبار
01:49 - 20 فبراير 2022خلف حادث وفاة الطفل ريان إثر سقوطه في بئر بضواحي مدينة شفشاون، شمال المغرب، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعية، وسط دعوات للمسؤولين إلى التحرك إزاء الخطورة التي تشكلها الآبار والثقوب المائية المفتوحة في القرى.
وسارعت السلطات المغربية إلى التحرك، فقام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمراسلة المسؤولين المحليين في الأقاليم ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليمين لقطاع التجهيز والماء، لأجل حثهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الآبار والثقوب المائية.
وتهدف خطوة وزير الداخلية المغربي إلى الحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.
ووجهت الداخلية المغربية مذكرة مماثلة إلى رؤساء المحافظات والأقاليم ومجالس البلديات، من أجل دعوتهم إلى تفعيل القانون 36-15، المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية.
وطالبت المسؤولين، بإطلاق حملات توعية لحماية الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، أمام شح الأمطار وما يتسبب فيه من ضغط على الأحواض المائية.
عقبة في القانون
يقول مولاي حفيظ الفاضل، وهو مستشار وخبير في التنمية المحلية لموقع "لسكاي نيوز عربية"، أن الآبار تخضع لقانون الماء والنظام الجماعي، ذلك أن البلدية ملزمة بمراقبة آبار الماء وأخذ عينات ومراقبتها مدة ثلاثة أشهر.
ويؤكد الفاضل، أن حفر الآبار يمر دائما عبر البلديات أو ما يعرف بالجماعات المحلية في المغرب، لكن يرى أن العقبة توجد في القانون، لأن الشخص المعني الذي حفر البئر يجب أن يرجع الوضع إلى ما كان عليه ويغلق البئر، لكن هذا الأمر لا يحصل على أرض الواقع".
وذكر مستشار التنمية، بشرطة الماء التي من واجبها مراقبة الآبار والثقوب المائية والضيع والأراضي الفلاحية.
وبخصوص مذكرة وزير الداخلية، يقول الفاضل إنها ناقشت مجموعة من التدابير؛ من بينها ترشيد السقي والماء من أجل صيانة المناطق الخضراء، وذلك بمنع البلديات من الاعتماد على الشاحنات الصهريجية في السقي.
ويشير الخبير في التنمية المحلية، إلى أن كالة الحوض المائي تتوفر على خريطة آبار، لكن المشكلة تكمن في التنسيق بين الشرطة المائية من جهة، وبين البلديات التي يجب أن توجه إليها رسالة من أجل أداء واجبها على أحسن وجه، من جهة ثانية.
مشكلة تطبيق
أما امحمد خافو، وهو أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة وخبير في الفرشة المائية، فيقول لـ "سكاي نيوز عربية"، إنه في حالة سقوط حيوان ما في البئر، فإن ذلك يؤثر على صحة السكان الذين يشربون من ماء البئر وجودة المياه، بالإضافة إلى أن تنظيف وتجفيف البئر من الأحجار والشوائب يكبد صاحبه مبالغ مالية مهمة.
ويشير الخبير في الفرشة المائية، إلى أن قانون الماء يتحدث عن وجود عقد الفرشة المائية الذي يتم بين وكالة الأحواض المائية ومسؤولي الأقاليم والمحافظات في تدبير الماء، الأمر الذي يمنع من حفر الآبار بالقرب من البحيرات والعيون ولا يتجاوز الحد المسموح به حتى لا تجف.
ويرى الأستاذ الجامعي، أن المشكل يكمن في تطبيق القانون المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية، ولهذا فدورية وزارة الداخلية تدعو إلى تفعيل وتطبيق القانون.
واسترسل خافو "لدينا شرطة الماء، لكن هناك مشكل في المراقبة والتتبع، مثلا في إطار برنامج المغرب الأخضر يجب معرفة كم عدد الرخص الممنوحة لحفر الآبار، ثم عدد الآبار التي تم حفرها دون الحصول على رخصة من الجهات المعنية".
ولحل هذه المعضلة، يشدد المتحدث على ضرورة وضع استراتيجية لتقنين الإنتاج الفلاحي وترسيخ ثقافة ترشيد الماء.
وأكد ضرورة مقارنة هذا الإنتاج مع التزايد السكاني ومتطلبات السكان لكمية المياه التي تستعمل في الحياة اليومية، وذلك من أجل الحفاظ على الفرشة المائية.
من جانب آخر، يوضح أن أصحاب القرارات يجب أن تكون لديهم نظرة عن بعد لمراقبة استغلال الموارد الباطنية، مستدلا بسياسة الملك الراحل الحسن الثاني في اعتماد سياسة السدود من أجل الاستفادة من المياه السطحية وتقوية الفرشة المائية.
إجراءات مستعجلة
من بين الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي تحددها الدورية، إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل منطقة من أجل العمل على جرد جميع الآبار والثقوب المائية المنجزة، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات الموجودة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم.
ويسهر على تنفيذ البرنامج لجان محلية تتألف من ممثلين عن اللجنة الإقليمية، ويتضمن الجرد، الهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب أو مستغله؛ سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.
وبالنسبة إلى الآبار والثقوب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة، تقول الدورية أن وكالة الحوض المائي توجه إخبارا إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة قصد طمرها وردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالمراسلة من وكالة الحوض المائي.
ونبهت الدورية إلى أنه في حالة عدم الامتثال للتنبيهات المذكورة، فإنه يتعين تحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الثقوب، طبقا لمقتضيات القانون رقم 36ـ15 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.