هل يُفَعِّلُ "الناتو" المادة 4؟.. بولندا تحسم الجدل
16:03 - 16 نوفمبر 2022قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، يوم الأربعاء، إنه ليس من الضروري تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء، على خلفية سقوط صواريخ يعتقد أنها روسية داخل أراضيها، الأمر الذي تنفيه موسكو.
يأتي غداة سقوط صواريخ على أراضي بولندا العضو في حلف الناتو.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "نقيم الموقف عن قرب في بولندا وننتظر وضوح البيانات والمـعطيات".
كانت وسائل إعلام بولندية محلية، ذكرت أن شخصين لقيا حتفهما بعد أن أصابت القذائف منطقة كانت تجف فيها الحبوب في قرية برزيودوف البولندية.
وبالتزامن، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي لعقد قمة لحلف الناتو "فورا" بشأن تداعيات سقوط الصواريخ داخل الأراضي البولندية العضو في الحلف العسكري.
وعلى الرغم من الاتهامات الغربية لموسكو، إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت هذه التقارير، بالقول: "لم نشن أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية"، معتبرة أن تلك الأنباء "هي استفزاز من أجل تصعيد الموقف".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها الثلاثاء لم تصب سوى الأراضي الأوكرانية، مضيفةً أنها تمكنت من تحديد أن الصاروخ الذي سقط في بولندا هو قذيفة أطلقها نظام دفاع إس-300 تابع للقوات الأوكرانية.
المادة الرابعة للناتو
تتيح المادة 4 من معاهدة حلف الناتو، الحق لأي دولة عضوة بالحلف وتشعر بأنها مهددة من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية، في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء الثلاثين مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجوداً وكيفية مواجهته، مع التوصّل إلى قرارات بالإجماع.
بموجب هذه المادة، من المقرر أن تتشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الدول الحلفاء.
سبق أن تقدمت 4 دول هي "بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا" بعد ساعات من اندلاع الحرب الأوكرانية، بطلب لتفعيل المادة رقم 4 من اتفاق "الناتو". كما سبق أن جرى تفعيلها في العديد من المرات، من بينها عندما طلبت تركيا عام 2020، عقد اجتماع طارئ للناتو لبحث الهجمات ضد القوات التركية في إدلب.
تختلف تلك المادة عن المادة الخامسة من ميثاق الحلف العسكري، والتي المساعدة العسكرية من قبل الحلف بأكمله في حالة تعرض إحدى الدول الأعضاء للهجوم.
تنص المادة الخامسة على أن "أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدواناً عليهم جميعاً، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم".