#اقتصاد_سكاي
سلعخام برنت75.09-0.95(-1.25%)خام مربان74.74-0.92(-1.22%)النفط الأميركي الخفيف70.89-0.85(-1.18%)الفضة33.9975-0.8325(-2.39%)الذهب2734.1382-14.2451(-0.52%)البلاديوم1061.3199-14.5531(-1.35%)البلاتين1023.7-5.4244(-0.53%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري48.7+0.04(+0.08%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6728+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75520(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3065+0.00041(+0.13%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6450(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.38470(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.37680(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي13090(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية34.2863+0.0506(+0.15%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.8968+0.0026(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي4.8060(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.9282+0.0024(+0.26%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7721+0.0019(+0.25%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني152.88+1.82(+1.2%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.1298+0.0068(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8675+0.0022(+0.25%)بيتكوين66426.02-1053.98(-1.56%)ريبل0.5265-0.00667(-1.25%)إيثريوم2571.38-60.9(-2.31%)لايتكوين69.02-0.98(-1.4%)أسواقسوق أبوظبي9204.85-41.52(-0.45%)بنك الشارقة0.84+0.035(+4.35%) شركة حياة للتأمين 1.24+0.04(+3.33%) شركة الخليج للصناعات الدوائية1.46-0.16(-9.88%)EASY LEASE 26.74-1.58(-5.58%)مصرف الشارقة الاسلامي2.290(0%)ADNH CATERI0.960(0%)سوق دبي المالي4464.19-3.16(-0.07%)شعاع كابيتال ش.م.ع.0.19+0.009(+4.97%)شركة تاكسي دبي ش.م.ع2.72+0.08(+3.03%)مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.)4.45-0.49(-9.92%)شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.1.44-0.06(-4%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.352+0.004(+1.15%)السوق السعودي11901.77-55.22(-0.46%)MEYAR71.9+4.9(+7.31%)KEIR5+0.27(+5.71%)PAPER HOME195-19(-8.88%)أنابيب الشرق157.4-7.4(-4.49%)الباحة0.3+0.01(+3.45%)شمس1.030(0%)بورصة مصر30414.05-13.3(-0.04%)ALEX CEMENT17+8(+88.89%)ASPIRE CAPI0.067+0.019(+39.58%)NILE COTTON28-22(-44%)MID EG FLR 48.52-6.4(-11.65%)القلعة القابضة 2.3+0.07(+3.14%)CAIRO OIL &0.233+0.003(+1.3%)سوق الكويت6982.69-31.16(-0.44%)EQUIPMENT HLDING49.1+6.1(+14.19%)امتيازات88.8+8(+9.9%)الشركة الأولى للإستثمار43.7-5.9(-11.9%)الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي98.1-9.9(-9.17%)KWT BUS TOWN137+5(+3.79%)بورصة قطر10415.28-157.93(-1.49%)QLM LIFE2.078+0.044(+2.16%)قطر للوقود15.43+0.15(+0.98%)العامة1.315-0.095(-6.74%)إزدان0.894-0.061(-6.39%)قطر لصناعة الألومنيوم1.256-0.01(-0.79%)سوق مسقط4806.494+10.445(+0.22%)الوطنية للمنظفات0.71+0.06(+9.23%)MUSANDAM POWER0.285+0.015(+5.56%)المركز المالي0.036-0.004(-10%)عمان للاستثمارات0.076-0.006(-7.32%)البنك الوطني0.3+0.005(+1.7%)بنك مسقط0.2650(0%)بورصة البحرين1990.258+0.146(+0.01%)APM TERM BSC1.18+0.06(+5.36%)ألمنيوم البحرين1.262+0.012(+0.96%)SOLIDARITY BAH0.35-0.02(-5.41%)مصرف السلام0.2-0.003(-1.48%)بنك البحرين الوطني0.487-0.005(-1.02%)بورصة تونس9819.59-39.56(-0.4%)أخبارلماذا تسعى تركيا إلى الانضمام لمجموعة بريكس؟بوتين يقترح إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين دول بريكسالحمى القلاعية تفتك بمزارع الماشية في ليبياتركيا ستنفق 17 مليار دولار على مشروعات "الزلزال" في 2025محمد بن راشد: الإمارات عززت مكانتها بين مراكز اقتصاد العالم
سلعخام برنت75.09-0.95(-1.25%)خام مربان74.74-0.92(-1.22%)النفط الأميركي الخفيف70.89-0.85(-1.18%)الفضة33.9975-0.8325(-2.39%)الذهب2734.1382-14.2451(-0.52%)البلاديوم1061.3199-14.5531(-1.35%)البلاتين1023.7-5.4244(-0.53%)عملاتالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري48.7+0.04(+0.08%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي3.6728+0.0001(+0%)الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي3.75520(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي0.3065+0.00041(+0.13%)الدولار الأميركي مقابل الريال القطري3.6450(0%)الدولار الأميركي مقابل الريال العماني0.38470(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني0.37680(0%)الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي13090(0%)الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية34.2863+0.0506(+0.15%)الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي9.8968+0.0026(+0.03%)الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي4.8060(0%)الدولار الأميركي مقابل اليورو0.9282+0.0024(+0.26%)الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني0.7721+0.0019(+0.25%)الدولار الأميركي مقابل الين الياباني152.88+1.82(+1.2%)الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية895000(0%)الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني7.1298+0.0068(+0.1%)الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري0.8675+0.0022(+0.25%)بيتكوين66426.02-1053.98(-1.56%)ريبل0.5265-0.00667(-1.25%)إيثريوم2571.38-60.9(-2.31%)لايتكوين69.02-0.98(-1.4%)أسواقسوق أبوظبي9204.85-41.52(-0.45%)بنك الشارقة0.84+0.035(+4.35%) شركة حياة للتأمين 1.24+0.04(+3.33%) شركة الخليج للصناعات الدوائية1.46-0.16(-9.88%)EASY LEASE 26.74-1.58(-5.58%)مصرف الشارقة الاسلامي2.290(0%)ADNH CATERI0.960(0%)سوق دبي المالي4464.19-3.16(-0.07%)شعاع كابيتال ش.م.ع.0.19+0.009(+4.97%)شركة تاكسي دبي ش.م.ع2.72+0.08(+3.03%)مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.)4.45-0.49(-9.92%)شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.1.44-0.06(-4%)دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع0.352+0.004(+1.15%)السوق السعودي11901.77-55.22(-0.46%)MEYAR71.9+4.9(+7.31%)KEIR5+0.27(+5.71%)PAPER HOME195-19(-8.88%)أنابيب الشرق157.4-7.4(-4.49%)الباحة0.3+0.01(+3.45%)شمس1.030(0%)بورصة مصر30414.05-13.3(-0.04%)ALEX CEMENT17+8(+88.89%)ASPIRE CAPI0.067+0.019(+39.58%)NILE COTTON28-22(-44%)MID EG FLR 48.52-6.4(-11.65%)القلعة القابضة 2.3+0.07(+3.14%)CAIRO OIL &0.233+0.003(+1.3%)سوق الكويت6982.69-31.16(-0.44%)EQUIPMENT HLDING49.1+6.1(+14.19%)امتيازات88.8+8(+9.9%)الشركة الأولى للإستثمار43.7-5.9(-11.9%)الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي98.1-9.9(-9.17%)KWT BUS TOWN137+5(+3.79%)بورصة قطر10415.28-157.93(-1.49%)QLM LIFE2.078+0.044(+2.16%)قطر للوقود15.43+0.15(+0.98%)العامة1.315-0.095(-6.74%)إزدان0.894-0.061(-6.39%)قطر لصناعة الألومنيوم1.256-0.01(-0.79%)سوق مسقط4806.494+10.445(+0.22%)الوطنية للمنظفات0.71+0.06(+9.23%)MUSANDAM POWER0.285+0.015(+5.56%)المركز المالي0.036-0.004(-10%)عمان للاستثمارات0.076-0.006(-7.32%)البنك الوطني0.3+0.005(+1.7%)بنك مسقط0.2650(0%)بورصة البحرين1990.258+0.146(+0.01%)APM TERM BSC1.18+0.06(+5.36%)ألمنيوم البحرين1.262+0.012(+0.96%)SOLIDARITY BAH0.35-0.02(-5.41%)مصرف السلام0.2-0.003(-1.48%)بنك البحرين الوطني0.487-0.005(-1.02%)بورصة تونس9819.59-39.56(-0.4%)أخبارلماذا تسعى تركيا إلى الانضمام لمجموعة بريكس؟بوتين يقترح إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين دول بريكسالحمى القلاعية تفتك بمزارع الماشية في ليبياتركيا ستنفق 17 مليار دولار على مشروعات "الزلزال" في 2025محمد بن راشد: الإمارات عززت مكانتها بين مراكز اقتصاد العالم
خاص

مصر..لماذا عاقبت المحكمة قاتل الطلاب الأربعة بالسجن 3 سنوات؟

هشام المياني - القاهرة - سكاي نيوز عربية
المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر
المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر

ثار جدل كبير في مصر بعد صدور حكم محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات لكريم الهواري، نجل رجل أعمال شهير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الشيخ زايد".

وتضمن منطوق الحكم الصادر، السبت، أن المحكمة "قضت حضوريا بمعاقبة كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن حقهم في الادعاء المدني ضد المتهم".

ومنبع الجدل أن العديد من المتابعين رأوا أن مدة العقوبة المقضي بها على المتهم تبدو لهم "قليلة ولا تتناسب مع الجرائم المتعددة التي ارتكبها".

 الحادث وقع في 10 ديسمبر 2021، وفي يوم 14 من ذات الشهر أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من "جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4، منهم بينهم 3 أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه".

كذلك وجهت النيابة العام للمتهم، تهم "عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا، تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مُسكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى".

وتعدد الجرائم جعل خبراء بمجال القانون، يؤكدون وقتها أن عقوبة المتهم ستكون مشددة، وقد تصل إلى 10 سنوات سجن على الأقل، مما أثار الجدل بعد الحكم بسجنه 3 سنوات فقط.

لكن أكد متخصصون لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة التي عقوبتها هي السجن المشدد وليس الحبس، معتبرين أن "الحكم رغم قلة المدة فهو حكم مشدد".

وقال المحامي شعبان سعيد، إنه "قد يتصور البعض أن تنازل أهالي الضحايا قد خفف العقوبة عن المتهم، لكن هذا غير صحيح لأنه لا يوجد في القتل الخطأ انقضاء بالتصالح ولا براءة ولا أي تأثير على سير المحاكمة، سوى تنازل الأهالي عن الحق المدني في التعويض".

وأضاف: "المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة، وهي حيازة المخدرات بقصد التعاطي، لأنها الأقوى، وبقية الجرائم المتهم فيها عقوبتها حبس فقط حتى لو كان الحبس لمدة طويلة".

واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، في أن "المحكمة أدانت المتهم عن جريمة المخدرات باعتبارها الجريمة الأشد من عقوبة جنحة القتل الخطأ المرتبطة بها، وأنزلت عليه عقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

وأوضح إصلاح أن "العبرة في ارتباط الجرائم من عدمه بما تنتهي إليه المحكمة، وذلك تحت رقابة محكمة النقض (إذا النيابة طعنت بالنقض على الحكم)".

وأشار إلى المحكمة "رأت أن جناية المخدرات المتهم بها الهواري تجب عقوبة جنحة القيادة تحت تأثير المخدر المنصوص عليها في قانون المرور، وكذلك تجُب جنحة القتل الخطأ التي عقوبتها الحبس فقط، بينما حيازة المخدرات عقوبتها السجن المشدد".

وتابع: "رغم تعدد جرائم المتهم المعاقب عليها، كجنح مثل القتل الخطأ والتقاعس عن مساعدة الضحايا وهو ما يجعل الظرف مشددا، فإن ذلك لم يغير طبيعة العقوبة وهي الحبس، لكن دائما السجن أشد من الحبس بغض النظر عن المدة".

وأكد أن "عقوبة الجنحة هي الحبس الذي قد يصل إلى 7 سنوات، بينما عقوبة الجناية المشددة من 3 إلى 15 سنة سجن مشدد، لكن السلطة هنت تقديرية مطلقة للمحكمة".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من قانون العقوبات، تنص على أن "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد عن 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا".

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون، على أن" عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية طوال المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وتنص المادة 19 على أن "عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة".

بينما تنص المادة 20 على أنه "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل".

اقرأ أيضاً

القاهرة
اقتصاد

"بارجو" لخدمات التوصيل السريع تطلق أعمالها في مصر

البورصة المصرية
أسواق

قيد مؤقت للمصرف المتحد في البورصة المصرية تمهيدا للطرح

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين
اقتصاد عالمي

الرئيس المصري يشيد في محادثات مع بوتين بالدعم الروسي لبلاده

قمة بريكس - روسيا 2024
أخبار الصين

بريكس.. من فكرة إلى عملاق اقتصادي