البرلمان المصري يشدد عقوبة ختان الإناث
18:51 - 28 مارس 2021وافق مجلس النواب المصري بشكل مبدئي على تعديلات تشريعية تقضي بتغليظ العقوبة على كل من يجري ختانًا لأنثى، وتراوحت العقوبات المقررة في التعديل الجديد بين خمس سنوات وعشرين عامًا.
من جهته، قال أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية، إن البرلمان وافق الأحد مبدأيًا على مشروع تعديل المادة (242 مكرر أ) من قانون العقوبات، المقدم من الحكومة بتشديد عقوبات ختان الإناث، لافتًا إلى أن هناك مسارات أخرى يسلكها التعديل.
وأضاف العبد لموقع سكاي نيوز عربية أن المحطة التالية بعد موافقة المجلس، ستكون بإرسال نصوص التعديلات إلى مجلس الدولة، لإبداء الرأي فيها من حيث الصياغة القانونية وغيرها من الأمور الفنية، ثم يعاد إرسال التعديلات إلى البرلمان من جديد؛ ليتم التصويت النهائي.
فلسفة التعديل
وعن فلسفة التعديلات يقول وكيل لجنة الشؤون الدينية إن تجريم ختان الإناث ليس جديدًا، ولكن كل ما فعله البرلمان المصري هو تشديد العقوبة على الجريمة، بغرض الحد من انتشار هذه الجريمة.
وشدد العبد على أن قضية ختان التشريع ليست محل جدال فقهي الآن، فقد سبق وحرمها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أن الخلاف حول فلسفة التشريعات تحت قبة البرلمان أمر صحي، وفي النهاية يتم الاحتكام إلى رأي الأغلبية.
تجدر الإشارة إلى أن تجريم ختان الإناث بدأ رسميًا في عام 2008 عندما أقر مجلس الشعب المصري (مجلس النواب حاليًا) قانونا لعقاب مرتكبي الجريمة بالغرامة والسجن الذي يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.
نصوص التعديلات
ونصت تعديلات المادة (242 مكرر أ) من قانون العقوبات، المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
وفي حالة تسبب الختان في عاهة مستديمة تصبح العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أمَّا إذا أفضى هذا الفعل إلى الموت، يعاقب المتهم بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر أعوام.
التعديلات تحدد أيضًا العقوبة التي تلحق بالطبيب أو من يمارس مهنة التمريض؛ إذ يسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات، في حالة أجرى ختانًا لأنثى، وإذا تسبب الختان في عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
التعديلات شددت عقوبة الطبيب أو من يمارس مهنة التمريض، في حالة أفضى الختان إلى الموت، فتصبح مواجهة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشرة عامًا أمرًا حتميًا، ولا تزيد المدة عن عشرين عامًا.