محكمة مصرية تفصل نهائيا في قضية مدرس تحرش بـ 120 طالبة
20:06 - 10 فبراير 2020أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا بمنع مدرس من ممارسة مهنة التعليم بعد إدانته بالتحرش الجنسي بـ120 تلميذة في المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية (شمال).
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم يوسف الديب لوكالة فرانس برس الاثنين إن "الواقعة ترجع إلى عام 2013 وليست حديثة".
وأضاف أن "المدرس تم فصله في العام نفسه" بقرار إداري من المدرسة التي كان يعمل بها.
وعقب ذلك صدر بحقه حكم بالفصل من المحكمة الادارية غير أنه طعن به أمام المحكمة الادارية العليا التي أيدت الأحد حكم الفصل النهائي من التعليم، وفق الديب.
وأكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في تصريحات مساء الاحد أن وزارته تقوم "بأشياء كثيرة لمواجهة هذا (التحرش)، ولكن لا يعلن عنها لأسباب تخص خصوصية الأشخاص المعنيين".
وقالت المحكمة في توضحيها لأسباب حكمها، بحسب صحيفة "الأخبار" الحكومية، إن "المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية".
وأكدت أن "الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوى المقدمة من (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الاسكندرية وأولياء أمورهن ضد معلم الرياضيات، قيامه بالتحرش بهن".
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن "حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله".
وتكّثف الجدل حول مسألة التحرش الجنسي في مصر منذ وقوع حالات تحرش جماعي في وسط القاهرة في أحد الأعياد في العام 2008 وتكرار هذه الممارسات في مناسبات عدة بعد ذلك.
وكانت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 اظهرت أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.
وتم تشديد عقوبة التحرش في العام 2014 التي باتت تراوح بين الغرامة ثلاثة الاف جنيه (190 دولارا) كحد أدني والحبس 5 سنوات مع غرامة 20 الف جنيه (1265 دولارا) كحد اقصى "إذا كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها".